responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 567

بديْن لازم، أو حقٍّ تصحّ المطالبة به، سواء كان الدَّيْن معلوماً، أو مجهولاً، وسواء كان المكفول بالغاً، أو صبيّاً، أو عاقلاً، أو مجنوناً، وإذن الوليّ قائم مقام إذنهما إن اشترط إذن المكفول به.

3959 . الخامس: تصحّ الكفالة ببدن المحبوس، والغائب، والزّوجة، والعبد الآبق، ومن عليه عقوبة لآدميّ، والمدّعى عليه وإن لم تقم عليه البيّنة.

3960 . السادس: لا تصحّ كفالة بدن من عليه الحدّ لأجل الحد، سواء كان لله تعالى أو لآدميّ، نعم تجوز الكفالة على إحضار الجاني عمداً، أو خطأً في النفس وما دونها.

3961 . السابع: الأقرب جواز الكفالة بالمكاتب. ومَنْعُ الشيخ [1] ليس بجيّد.

3962 . الثامن: يعتبر في الكفالة رضاء الكفيل، والمكفول له. ولا عبرة برضاءِ المكفول به، وفي المبسوط يعتبر رضاه[2] واختاره ابن إدريس[3] وفيه قُوّة.

3963 . التاسع: إذا كانت الكفالة حالّة، أو مطلقةً، كان له مطالبته بإحضاره في الحال، فإن أحضره وهناك يد ظالمة تمنعه من استيفاءِ ما عليه، لم يبرأ الكفيل، ولم يلزم المكفول له تسليمه في تلك الحال، وإن لم تكن هناك يد حائلة، لزمه قبوله، على إشكال، فإن قبله برئ الكفيل، ولا يفتقر إلى أن يقول: برئت إليك منه، أو قد سلمته إليك، أو قد أخرجت نفسي من كفالته، وإن امتنع من تسلميه برئ الكفيل على إشكال. ولا يفتقر إلى إشهاد رجلين [4] ولا اذن


[1] المبسوط: 2 / 340 .
[2] المبسوط: 2 / 337 .
[3] السرائر: 2 / 77 .
[4] في «أ»: إشهاد رجل.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست