3955 . الأوّل: الكفالةُ هي التعهّد بالنفس غالباً، ومعناها التزام إحضاره، فإن تكفّل المال كان ضامناً، والكفالة بنوعيها صحيحة، قال الشيخ: ولابدّ فيها من الأجل، [1] والأقرب جوازها حالّة، ومؤجّلة، ومع الإطلاق تكون معجّلةً. فإذا اشترط الأجل وجب أن يكون معلوماً لا يتطرّق إليه الزيادة والنقصان.
3956 . الثاني: الخيار لا يدخل الكفالة، ويفسد لو شرط، وفي فساد الكفالة حينئذ نظر.
3957 . الثالث: إذا قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، كان كفيلاً به أجمع، لأنّ هذه الأشياء، يعبر بها عن الجملة، فلو قال: أنا كفيل برأسه، أو كبده، أو قلبه، أو جزء لا يمكن حياته بدونه، فالأقرب الصحّة، وكذا لو كفل بجزء مشاع منه، كثلثه وربعه.
ولو قال: أنا كفيل بيده، أو رجله[2] أو بجزء يمكن أن يعيش بدونه، ففي الصحّة إشكال، وأبطله الشيخ [3]، وهو حسن .
3958 . الرابع: تصحّ الكفالة ببدن كلّ من يجب إحضاره في مجلس الحكم
[1] النهاية: 315 . [2] في «ب»: أو رجليه . [3] المبسوط: 2 / 341 .