responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 566

الفصل الثاني: في الكفالة

وفيه ثلاثة وثلاثون بحثاً:

3955 . الأوّل: الكفالةُ هي التعهّد بالنفس غالباً، ومعناها التزام إحضاره، فإن تكفّل المال كان ضامناً، والكفالة بنوعيها صحيحة، قال الشيخ: ولابدّ فيها من الأجل، [1] والأقرب جوازها حالّة، ومؤجّلة، ومع الإطلاق تكون معجّلةً. فإذا اشترط الأجل وجب أن يكون معلوماً لا يتطرّق إليه الزيادة والنقصان.

3956 . الثاني: الخيار لا يدخل الكفالة، ويفسد لو شرط، وفي فساد الكفالة حينئذ نظر.

3957 . الثالث: إذا قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، كان كفيلاً به أجمع، لأنّ هذه الأشياء، يعبر بها عن الجملة، فلو قال: أنا كفيل برأسه، أو كبده، أو قلبه، أو جزء لا يمكن حياته بدونه، فالأقرب الصحّة، وكذا لو كفل بجزء مشاع منه، كثلثه وربعه.

ولو قال: أنا كفيل بيده، أو رجله[2] أو بجزء يمكن أن يعيش بدونه، ففي الصحّة إشكال، وأبطله الشيخ [3]، وهو حسن .

3958 . الرابع: تصحّ الكفالة ببدن كلّ من يجب إحضاره في مجلس الحكم


[1] النهاية: 315 .
[2] في «ب»: أو رجليه .
[3] المبسوط: 2 / 341 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست