responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 551

3914 . الثامن: يشترط في الضامن [1] الملاءة وقت الضمان، أو علم المضمون له بإعساره، فلو ضمن المعسر ولم يعلم المضمون له، كان له فسخ الضمان عند العلم بالإعسار، والعود على المضمون عنه، وهل يشترط الفسخ على الفور؟ إشكال .

ولا يشترط استمرار الغنى، فلو ضمن وهو مليّ، ثمّ أُعسر لم يبطل الضمان وبرأ المضمون عنه، ويشترط في الضامن الاختيار، فلو ضمن مكرَهاً، لم يصحّ إجماعاً.

المطلب الثاني: في الحق المضمون

وفيه خمسة عشر بحثاً:

3915 . الأوّل: يصحّ ضمان كلّ مال ثابت في الذمّة، سواء كان مستقرّاً، كثمن المبيع بعد انقطاع الخيار، أو معرضاً للبطلان كالثمن بعد قبضه في مدّة الخيار، ولو كان قبل القبض لم يصحّ .

وكذا يصحّ ضمان ما ليس بلازم، لكن يؤول إلى اللزوم، كما في الجعالة قبل الفعل، وكذا مال السبق والمناضلة، أمّا لو ضمن العمل في الجعالة أو السبق، فانّه لا يصحّ قطعاً.

3916 . الثاني: لا يصحّ ضمان ما ليس بلازم، ولا يؤول إلى اللزوم، مثل ضمان الدين قبل تحقّقه، بأن يقول : ضمنتُ عنه ما يستدينه منك، أو ما تُعْطيه فهو من ضماني، سواء أطلق أو عيّن، مثل ضمنت ما تُعْطيه من درهم إلى عشرة.


[1] في «أ»: في الضمان.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست