responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 550

مجنوناً وقت الضمان. قال الشيخ: إنّ القول قوله [1].

3908 . الثاني: لا يصحّ ضمان المحجور عليه للسّفه، ولا ضمان الصبيّ المميّز، امّا المحجور عليه للفلس فيصحّ، ويتبع به بعد فكّ الحجر، ولا يشارك المضمون له الغرماء.

3909 . الثالث: لا يصحّ ضمان العبد بغير إذن مولاه، سواء كان مأذوناً له في التجارة أو لا. وإن أذن له مولاه صحّ، وتعلّق مال الضمان برقبته لا بكسبه، ولو شرط أن يكون الضمان ممّا في يده أو كسبه، وأذن المالك صحّ، كما لو شرط في ضمان الحرّ أن يكون من مال بعينه.

3910 . الرابع: المكاتب: لا يصحّ ضمانه إلاّ بإذن مولاه. كما قلنا في العبد، وحكمه حكم القنّ في تعلّق الضمان برقبته أو كسبه، وفي اشتراط إذن السيّد في اشتراط الضمان بالكسب، ولو ضمن ما على العبد في ذمّته، فالوجه الصحّة.

3911 . الخامس: المريض يصحّ ضمانه إذا كان عقله ثابتاً، ثمّ إن تُوفِّي في مرضه، صحّ ما ضمنه من ثلث تركته، ولو أجاز الورثة صحّ في الجميع. وكذا لو برئ من مرضه سواء مات بعد برئه، أو لم يمت.

3912 . السادس: الزوجة يصحّ ان تضمن من دون إذن الزوج.

3913 . السابع: الأخرس يصحّ ضمانه إن علمت إشارته، ولا تكفي كتابته بالضمان منفردة عن إشارة يفهم فيها قصده للضمان، ولو لم تعلم إشارته لم يصحّ ضمانه .


[1] المبسوط: 2 / 336 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست