responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 535

المرأة على العانة، ولا اعتبار بالزَّغَب [1] الضعيف، وهو معتبر يحصل به البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار، والأقرب أنّ إنبات اللحية دليل على البلوغ، أمّا باقي الشعور فلا.

وروي: انّ الصبيّ إذا بلغَ عشر سنين، أو خمسة أشبار جازت وصيّته بالمعروف، وعتقه، وأُقيمت عليه الحدود التّامة[2]. وعندي في ذلك نظر.

3861 . الثامن: لا يكفي البلوغ في زوال الحجر بدون الرُّشد. فلا ينفذ تصرّف المجنون، ولا السّفيه، وهو الّذي يصرف أموالَه في غير الأغراض الصحيحة، ولا يُدفع مالُه إليه وان طعن في السّن، ولا يكفي في دفع ماله إليه بلوغ خمس وعشرين سنة [3] مع فساد رأيه، ولا ينفك عنه الحجر.

والحجر على السفيه عامّ في تصرّفاته في ماله، فلا يصحّ بيعه، ولا إقراره، ولا غير ذلك من التصرّفات، سواء وقعت منه مباشرة، أو أقام في ذلك وكيلاً.[4]

3862 . التاسع: الرشد: هو الصلاح في المال، فإذا بلغ رشيداً بهذا المعنى، سُلِّم إليه مالُه، وإن كان غير رشيد في دينه، إذا كان فسقه غير مستلزم للتبذير مثل ترك صلاة، أو منع زكاة، أو إقدام على كذب، فهذا يُسلَّم إليه مالُه إذا كان مصلحاً له.


[1] الزَّغَبُ ـ محرّكة ـ : صغار الشعر ولينه حين يبدو من الصبيّ . مجمع البحرين.
[2] نقله الشيخ في الخلاف: 3 / 592، في المسألة 20 من كتاب اللقطة; ولاحظ الكافي: 7 / 28، الحديث 3; والفقيه: 4 / 145، الحديث 501; والتهذيب: 9 / 181، الحديث 726.
[3] ناظر إلى ردّ المذهب الحنفي الّذي قال بكفاية بلوغه ذلك السنّ. لاحظ التذكرة: 2 / 75 ـ الطبعة القديمة ـ .
[4] في «ب»: أو أقام وكيلاً في ذلك.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست