responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 534

والمكاتب، والعبد، والراهن، وقد مضى بعضها .

وحجر لحقّ نفسه، وهم ثلاثة: الصبي، والمجنون، والسفيه، والحجر على هؤلاء عامّ بالنسبة إلى أموالهم وذممهم.

3855 . الثاني: الصبيّ محجور عليه لا ينفذ تصرّفه في ماله ما لم يبلغ رشيداً، ويعرف البلوغ بأُمور خمسة، ثلاثة مشتركة بين الذكر والأُنثى، واثنان مختصّان بالأُنثى. فالمشتركة: خروج المنيّ من القُبل، والسنّ، والإنبات. والمختصّة: الحيض والحمل.

3856 . الثالث: المنيّ ـ وهو الماء الدافق الّذي يخلق الله تعالى منه الولد ـ سبب للبلوغ، سواء خرج يقظة، أو نوماً، بجماع أو احتلام أو غير ذلك، وسواء قارن شهوة أو لا.

3857 . الرابع: الخنثى المشكل إن خرج المنيّ من فرجيه[1] حُكم ببلوغه. وكذا إن خرج المنيّ من الذكر والحيض من الرحم، ولو خرج المنيّ من أحدهما خاصّة قال الشيخ: لا يحكم ببلوغه لجواز أن يكون زائدا[2] وعندي في ذلك نظر.

3858 . الخامس: السّن يحصل به البلوغ، وهو في الذكر خمس عشرة سنة، وفي الأُنثى تسع سنين، لا كما قلنا في الذكر.

3859 . السادس: الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف، وكذا الحمل [3]، ولا اعتبار بغلظ الصوت ولا بشقّ الغضروف، وهو رأس الأنف.

3860 . السابع: الإنبات هو: أن ينبت الشعر الخشن حول ذَكَرِ الرّجل أو فرج


[1] في «ب»: من فرجه .
[2] المبسوط: 2 / 282 .
[3] في «أ»: وكذا الحبل.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست