لأجلها كان كغير المأذون، وقيل: يستسعى العبد[1] وليس بمعتمد.
3639 . الثالث: إذا مات مولى المأذون، أُخذ دين العبد من تركته، فإن ضاقت التركة، شارك غريم العبد غرماء المولى بالحصص.
3640 . الرابع: لو أذن له في التجارة في نوع، فاتّجر في غيره، كان ما يستدينه عليه في ذمّته.
3641 . الخامس: إذ اشترى غير المأذون أو اقترض، لم يصحّ، ويرجع البائع والمُقرض في العين، سواء كانت في يد العبد أو المولى، ولو تلفت في يد العبد، كان له المثل في ذمّته، يتبعه به بعد العتق، وإلاّ فالقيمة، وان تلفت في يد المولى، كان له المثل أو القيمة على السيّد في الحال، وإن شاء طالب به العبد مع عتقه ويساره.
وعند القائلين بالتمليك، ينبغي صحّة البيع والقرض، وللبائع والمقرض الرجوع فيه، إذا كان في يد العبد. وإن تلف تبعه بالمثل أو القيمة بعد العتق، وإن كان في يد سيّده، لم يكن للبائع ولا للمقرض أخذُه، ويرجع البائع والمقرضُ على العبد مع عتقه ويساره.
3642 . السادس: إذا أذن له في الشراء، انصرف إلى النقد، ولو أذن له في النسيئة جاز، وكان الثمن في ذمّة المولى، ولو تلف الثمن، وجب على المولى عوضه.
3643 . السابع: إذا أذن له في الضمان، احتمل تعلّقه بكسبه أو بذمّته.
3644 . الثامن: إذا ثبتت جناية العبد بالبيّنة، كان لوليّ الجناية استيفاء القصاص