responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 459

الفصل الرابع: في دين المملوك

وفيه أحد عشر بحثاً:

3637 . الأوّل: المملوك لا يملك شيئاً وإن ملّكه مولاه، ولا يجوز له أن يتصرّف في نفسه بإجارة، ولا استدانة، ولا غير ذلك من وجوه التصرّفات، ولا فيما في يده ببيع، ولا هبة، ولا إقراض، ولا غير ذلك، إلاّ بإذن مولاه.

ثمّ هو قسمان: مأذون له، وغير مأذون، فغير المأذون لا يتصرّف إلاّ بإذن مولاه، على ما تقدّم، إلاّ في الطلاق والخلع، وليس له أن يقبل الهبة، ولا الوصيّة، ولا يصحّ ضمانهُ ولا شراؤه .

وأمّا المأذون له في التجارة، فيجوز له كلّ ما يندرج تحت اسم التجارة، أو كان من لوازمه، فليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه، ولا يتعدّى النوع الّذي رسم له الاتّجار فيه، ولا يأذن لعبده في التجارة إلا بالأذن.

3638 . الثاني: العبد غير المأذون إذا استدان بغير إذن مولاه، كان لازماً لذمّته، يتبع به إذا أُعتق وأيسر. وإلاّ فلا، ولا يتعلّق برقبته. ولو استدان المأذون له في الدّين، تعلّق بذمّة المولى إن استبقاه أو أراد بيعه، وإن أعتقه فللشيخ قولان: أحدهما أنّه يتبع به العبد[1] والآخر يلزم المولى [2]وعندي في ذلك تردّد .

ولو استدان المأذون له في التجارة لأجلها، لزم المولى أداؤه، وإن كان لا


[1] ذهب إليه في النهاية: 311 .
[2] واختاره في الاستبصار: 4 / 20 في ذيل الحديث 64 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست