responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 46

آخر، والرواية دلّت على وجوب الجزاء الثاني[1].

وقال بعض أصحابنا: إنّما يجب جزاء ما قتل وقيمة ما أكل[2]. وهو حسن سواء أدّى جزاء القتل أو لا، ولا يتداخلان.

2378 . الثاني: حكم البيوض حكم الصيد في تحريم الأكل، سواء كسره هو أو مُحْرم آخر أو حلال. ولو كسره المُحْرم فالوجه أنّه لا يحرم على المحلّ أكله. قال الشيخ: يحرم[3] وليس بمعتمد.

2379 . الثالث: لو اشترى مُحلٌّ لمُحْرم بيض نعامة، فأكله المُحْرم، كان على المُحْرم عن كلّ بيضة شاة، وعلى المحلّ عن كلّ بيضة درهم.

2380 . الرابع: انّما يضمن بيض الصيد الحرام، أمّا بيض ما يباح أكله كبيض الدجاج الحبشي فإنّه حلال لا يجب بكسره شيء.

2381 . الخامس: لو أتلف جزءاً من الصيد، ضمنه، فلو كسر قرني الغزال، قال الشيخ: عليه نصف قيمته، وفي كل واحد ربع قيمته، وفي عينيه كمال قيمته، وفي كسر إحدى رجليه نصف قيمته، وكذا في كسر إحدى يديه، ولو كسر يديه معاً، فكمال القيمة، وكذا في رجليه، ولو قتله، كان عليه فداء واحد[4].

2382 . السادس: لو نتف ريشةً من حمام الحرم، وجب أن يتصدّق بصدقة، وأن يُسلّمها باليد الّتي نتف بها، ولو نتف ريشاً متعدداً، فإن كان بالتفريق، فالوجه


[1] الوسائل: 9 / 209، الباب 18 من أبواب كفارات الصيد ; التهذيب: 5 / 351 برقم 1221 .
[2] الشيخ الطوسي في الخلاف: 2 / 405، المسألة 274 من كتاب الحجّ .
[3] المبسوط: 1 / 348 .
[4] النهاية: 227 ; المبسوط: 1 / 342 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست