2374 . الرابع: القيمة واجبة في كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً، وكذلك البيوض الّتي لم ينصّ فيها على مقدّر.
2375 . الخامس: الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير، والصغير بمثله، وإن ضمنه بكبير كان أولى، والذكر بمثله والأُنثى بمثلها، والصحيح بالصحيح والمعيب بالمعيب، وإن ضمنه بصحيح كان أولى.
ولو اختلف العيب، فضمن الأعور بأعوج لم يجز، أمّا لو فدى الأعور من إحدى العينين بأعور من الأُخرى، فالوجه الجواز، وكذا أعرج إحدى الرجلين يضمن بأعرج الأُخرى، ولو فدى الذكر بالأُنثى جاز. وجوّز الشيخ: العكس[1].
ولو قتل ماخضاً، ضمنها بماخض مثلها لا بالقيمة، قاله الشيخ[2]. ولو ضمنها بغير ماخض، ففي الإجزاء نظر.
2376 . السادس: لو أصاب صيداً حاملاً فألقت جنيناً، فإن خرج حيّاً وماتا، لزمه فداؤهما، فيفدي الأُمّ بمثلها والصغير بمثله أو كبير، وإن عاشا ولا عيب فلا شيء، وإن حصل عيب ضمن الأرش، ولو مات أحدهما دون الآخر، ضمن الميّت خاصّة، ولو خرج ميّتاً لزمه الأرش، وهو ما بين قيمتها حاملاً ومجهضاً.
النظر الخامس: في أسباب الضمان
وهو أمران: المباشرة والتسبيب
وهنا ثلاثة وعشرون بحثاً:
2377 . الأوّل: من قتل صيداً وجب عليه فداؤه، ولو أكله، لزمه فداء
[1] الخلاف: 2 / 400، المسألة 264 من كتاب الحجّ . [2] المبسوط: 1 / 345 .