responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 428

جعله ظرفاً وكان مجهولاً [1]. ولو قال إلى أوّل الشهر أو إلى آخره صحّ، ولا يكون مشتركاً بين المتعارف وبين النصف الأوّل أو الأخير.

3546 . الثامن: يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف، فلا يجوز السلم في الفواكه إذا جعل الأجل وقت تعذرها، وكذا لا يجوز لو جعله إلى محلّ لا يعمّ وجودها فيه، كوقت أوّل العنب فيه، أو آخر وقته .

3547 . التاسع: لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة، لإمكان انقطاعه، وكذا لا يجوز أن يكون الغزل من امرأة بعينها، أو الغلّة من زرع بعينه.

3548 . العاشر: لا يشترط كون المسلم فيه موجوداً وقت السلم، لجواز السلم أوان الشتاء في الرطب.

الفصل الخامس: في الأحكام

وفيه واحد وعشرون بحثاً:

3549 . الأوّل: إذا تعذّر تسليم المسلم فيه عند المحلّ، إمّا لعجزه،[2] أو لغيبة


[1] في المغني لابن قدامة: 4 / 330: وان قال: محله شهر كذا أو يوم كذا صحّ وتعلق بأوّله، وقيل: لا يصحّ لأنّه جعل ذلك ظرفاً فيحتمل أوّله وآخره .
[2] الضمير يرجع إلى المسلم إليه المعلوم من سياق الكلام والأولى أن يقول: «لعجز المسلم إليه أو لغيبته.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست