responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 427

ثلاثون يوماً، ولو قال في أثناء الشهر: إلى ثلاثة، كمَّلْنا شهرين بالهلال وشهراً بالعدد ثلاثين.

3543 . الخامس: لو قال: محلّه شهر كذا، أو يوم كذا، حلّ بأوّله.

3544 . السادس: يصحّ السلم قطعاً إذا كان الأجل معلوماً بالأهلّة، وهو أن يسلم إلى وقت يعلم بالهلال، نحو أوّل الشهر، أو وسطه، أو آخره، أو يوم معلوم منه، وكذا يجوز إلى الفطر، أو النحر، أو عاشوراء، أو الغدير، أو عرفة [1].

وكذا يجوز إذا كان الأجل بغير الأهلّة بشرط معرفته، مثل كانون[2] وشُباط[3] ولو قال: إلى يوم النيروز، وكانا يعرفانه جاز، بخلاف عيد الشعانين[4] وعيد الفطير[5] لأنّه يتقدّم ويتأخّر، والمسلمون لا يعلمونه، ولا يجوز تقليد أهل الذمّة فيه.

3545 . السابع: لو قال: إلى الجمعة، أو رمضان، حلّ بأوّل جزء منه، ولو قال: محلّه في الجمعة وفي رمضان، قال الشيخ صحّ [6] وربّما احتمل البطلان لأنّه


[1] في «أ»: والنحر وعاشوراء والغدير وعرفة.
[2] في المعجم الوسيط: 2 / 801 : كانون الأوّل ديسمبر وكانون الثاني يناير شهران في قلب الشتاء.
[3] شباط: الشهر الثاني من شهور السنة الميلادية بين كانون الثاني وآذار. راجع مجمع البحرين والمنجد.
[4] الشعانين: عيد مسيحّي يقع يوم الأحد، السابق لعيد الفِصْح، يحتفل فيه بذكرى دخول السيد المسيح بيت المقدس. المعجم الوسيط: 1 / 485 .
[5] عيد الفطير: عيد لليهود يكون في خامس عشر نيسان وليس المراد نيسان الرومي بل شهر من شهورهم يقع في أذار الرومي وحسابه صعب فان السنين عندهم شمسية والشهور قمرية وتقريب القول فيه أنه يقع بعد نزول الشمس الحمل بأيام تزيد وتنقص. المصباح المنير: ج 2، 152 .
[6] المبسوط: 2 / 172 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست