3528 . الأوّل: كلّ مكيل أو موزون أو معدود لا يجوز بيعهُ جِزافاً سَلَماً وحالاًّ، ويجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند الناس، فإن قدره بإناء معيّن وصَنْجة[1] معيّنة غير معلومة المقدار لم يصحّ، وإن كانت معلومة المقدار صحّ، ولا يشترط الوزن ولا الكيل بتلك المعيّنة .
3529 . الثاني: لو أسلم فيما يكال وزناً أو يوزن كيلاً، فالأقرب الجواز، والحبوب كلّها مكيلة، وكذا التمر، والزبيب، والفستق، والبندق، والملح، ولا يسلم في اللباء إلاّ وزناً، ويجوز الوزن والكيل في السمن، والزبد، واللبن، ولا يجوز السلم في الجوز، والبيض، والرمان، والبطيخ، والبقول كلّها إلاّ وزناً.
3530 . الثالث: يجب تقدير المذروع بالذرع بلا خلاف، ولو كان المسلم فيه يتعذّر وزنه لثقله، وُزن بالسفينة، فيوضع فيها، ثمّ يوضع رمل أو شبهه إلى أن يساوي الأوّل في الغوص ويوزن الرمل، فيكون قدر ذلك.
3531 . الرابع: كلّ ما ليس بمكيل ولا موزون ولا مذروع، إن كان معدوداً لا يتباين كثيراً، كالجوز، يجوز السلم فيه عدداً، والمتباين كالرمان، لا يجوز بيعه عدداً بل وزناً، وكذا ما ليس بمعدود من البطيخ والبقول.
[1] في مجمع البحرين: الصَّنْجَةُ: صنجة الميزان معرّب .