3532 . الخامس: لا يجوز السلم في القصب أطناناً، ولا في الحطب حزماً، ولا في المجزور جزراً[1].
3533 . السادس: يجب كون الثمن مشاهداً أو موصوفاً وصفاً يرفع الجهالة، ويكون معلوم المقدار، ولا تكفي مشاهدته مع جهالة مقداره.
الفصل الثالث: في قبض الثمن
وفيه: خمسة مباحث:
3534 . الأوّل: قبضُ الثمن قبل التفرّق شرطٌ في صحّة السلم، فلو تفرّقا قبل قبضه، بطل. سواء كان التأخير شرطاً أو لم يكن.
3535 . الثاني: لو قبض بعض الثمن ثمّ افترقا قبل قبض الباقي، صحّ السلم في القدر المقابل للمقبوض خاصّة، وبطل ما قابل غير المقبوض .
3536 . الثالث: لو اشترط في السلم إقباض البعض وتأخير الباقي، بطل في الجميع، ولو شرط تعجيل البعض وإندار[2] الباقي من دين للمشتري على البائع لم أستبعد جوازه، وأبطل الشيخ ما قابل الدين[3]، وتابعه ابن إدريس في ذلك[4]،