responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 424

3532 . الخامس: لا يجوز السلم في القصب أطناناً، ولا في الحطب حزماً، ولا في المجزور جزراً[1].

3533 . السادس: يجب كون الثمن مشاهداً أو موصوفاً وصفاً يرفع الجهالة، ويكون معلوم المقدار، ولا تكفي مشاهدته مع جهالة مقداره.

الفصل الثالث: في قبض الثمن

وفيه: خمسة مباحث:

3534 . الأوّل: قبضُ الثمن قبل التفرّق شرطٌ في صحّة السلم، فلو تفرّقا قبل قبضه، بطل. سواء كان التأخير شرطاً أو لم يكن.

3535 . الثاني: لو قبض بعض الثمن ثمّ افترقا قبل قبض الباقي، صحّ السلم في القدر المقابل للمقبوض خاصّة، وبطل ما قابل غير المقبوض .

3536 . الثالث: لو اشترط في السلم إقباض البعض وتأخير الباقي، بطل في الجميع، ولو شرط تعجيل البعض وإندار[2] الباقي من دين للمشتري على البائع لم أستبعد جوازه، وأبطل الشيخ ما قابل الدين[3]، وتابعه ابن إدريس في ذلك[4]،


[1] جزر الشيءَ: قطعه .
[2] أندر الشيء: أسقطه. يقال: أندر التاجر من حسابي كذا وكذا. المعجم الوسيط: 2 / 910 .
[3] المبسوط: 2 / 189 ; والخلاف: 3 / 210، المسألة 22 من كتاب السلم .
[4] السرائر: 2 / 318 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست