responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 367

وكذا الكفر وكونه ولد زنا من الأمة والعبد، وكذا كون الجارية لا تُحسن الطبخَ ولا الخبز ولا غيرهما من الصنائع.

3365 . الثالث عشر: كون الجارية لا تحيض في مدّة ستّة أشهر، ومثلها تحيض، عيب إن لم يكن لكبر.

3366 . الرابع عشر: عدم الشعر على العانة في الرجل والمرأة عيب، وكذا استحقاق القتل بالجناية أو الردة، أو استحقاق ذهاب بعض أعضائه بسرقة، أو جناية، أو استحقاق الحدّ إمّا بزناً أو شبهة.

3367 . الخامس عشر: النجاسة عيب إن لم يقبل المحلّ التطهير، أو قبله في زمان طويل، أو في يسير وعليه مؤنة أو بنقص المحلّ أو قيمته، وإلاّ فلا.

3368 . السادس عشر: الدرديّ في الزيت والبزر عيب، يوجب الردّ أو الأرش مع عدم علم المشتري .

3369 . السابع عشر: لو اشترى سمناً فوجد فيه غيره، تخيّر بين الردّ وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن، ولا يلزم البائع أن يعطيه سمناً بإزاء الناقص وإن كان سمّاناً.

3370 . الثامن عشر: التصرية تدليس، وهي: جمع اللبن في الضرع، يثبت به خيار الفسخ للمشتري .

3371 . التاسع عشر: الشركة عيب، فلو اشترى من غيره شيئاً فظهر أنّ للبائع شريكاً ولم يُجِز، بطل في نصيبه، وتخيّر المشتري بين الردّ وأخذ الحصّة بالقسط من الثمن، ولو أجاز، فالوجه ذلك أيضاً على إشكال.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست