3359 . السابع: الإباق عيب، ولا نعلم فيه خلافاً في الأمة والعبد في الصغير والكبير.
3360 . الثامن: لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ، فالأقرب انّه عيب، وكذا الحمق الشديد والاستطالة على الناس على إشكال.
3361 . التاسع: عدم الختان ليس بعيب في الذكر والأُنثى، صغيرين أو كبيرين.
3362 . العاشر: الثيوبة ليست عيباً، ولا نعلم فيه خلافاً.
3363 . الحادي عشر: كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع، الأقرب انّه ليس بعيب على إشكال، أمّا الإحرام والصيام فليسا عيباً قطعاً، وكذا عدة البائن والرجعية.
3364 . الثاني عشر: معرفة الغناء والحجامة ليست عيباً، والعسر[4] ليس بعيب،