responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 353

3320 . التاسع والثلاثون: يجوز بيع ولد الزنا وشراؤه إذا كان مملوكاً، للرواية الصحيحة عن الصادق(عليه السلام)[1]، ورواية النفي متأوّلة[2] ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمّي من الخمور في الدين، ولو أسلم الذمّي بعد بيعه، جاز له قبض ثمنه، ولو أسلم قبل بيعه، حرم بيعه بنفسه أو بوكيله المسلم أو الذمّي.

3321 . الأربعون: من غصب مالاً واشترى به جاريةً، حلّ له الفرج، وكان عليه وزر المال إذا كان الشراء في الذمّة، وإن نقد الغصب، ولو كان بالعين بطل الشراء، وكان الفرج حراماً، ولو حجّ به من غير سبق وجوب لم يجزئ عن الوجوب المتجدّد، ولو سبق وجوب حجّة الإسلام، أجزأه إلاّ الهدي، وعليه وزر المال.

3322 . الواحد والأربعون: بيع المكره باطل، ولو أجاز بعد زوال الإكراه، جاز.

الفصل السادس: في الشروط المذكورة في العقد

وفيه ستّة عشر بحثاً:

3323 . الأوّل: إذا ضم في البيع شرطاً سائغاً، صحّ البيع، ولزم الشرط، اتّحد الشرط أو تعدّد، ولو شرط ما ليس بسائغ، بطل الشرط إجماعاً، والبيع إن اقتضى الشرط جهالة المبيع، وإلاّ فالأقرب انّه كذلك، خلافاً للشيخ [3]. ومع القول


[1] التهذيب: 7 / 134 برقم 589 .
[2] لاحظ التهذيب: 7 / 133 برقم 587; والكافي: 5 / 225، كتاب المعيشة، الحديث 6. وقد أوّله الشيخ فلاحظ التهذيب: 7 / 133 .
[3] لاحظ المبسوط: 2 / 149 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست