responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 352

في الضرع، مدّةً من الزمان[1]. والوجه عندي البطلان إن كان بيعاً، وإلاّ كان هذا بمنزلة الإباحة.

3316 . الخامس والثلاثون: قال الشيخ: يجوز أن يشتري الإنسان تِبْنَ البَيْدَر لكلّ كرٍّ من الطعام تِبْنَة بشيء معلوم وإن لم يُكَل بعدُ الطعامُ[2]لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر (عليه السلام)[3]. وابن إدريس منع من ذلك [4].

3317 . السادس والثلاثون: قال الشيخ إذا اشترى من غيره أطناناً معروفةً من القَصَبِ، ولم يتسلّمها غير أنّه شاهدها، فهلك القَصَبُ قبل القبض، كان من مال البائع، لأنّ الّذي اشْتُري منه في ذمّته [5]، وفي التعليل نقد.

3318 . السابع والثلاثون: من وُجد عنده سَرِقَة، كان غارماً لها ان هلكت، ويرجع على بائعها مع قيام البيّنة بالبيع بما دفعه إلى البائع وبما غرمه وأنفقه ممّا لم يحصل في مقابلته نفع، إلاّ أن يعلم أنّها سَرِقَة، فلا رجوع.

ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلماً بعينه إذا لم يكن مأخوذاً على وجه الخراج والزكاة، ويجوز فيهما وفيما لا يعلم أنّه ظلم وإن علم إجمالاً أنّ في ماله غصباً، وتركه أفضل.

3319 . الثامن والثلاثون: يجوز بيع عظام الفيل واتّخاذ الأمشاط منها، وكذا بيع جلود السباع وكلّ حيوان سوى الآدمي ونجس العين إذا علم أنّه مذكّى أو شراه من المسلمين.


[1] السرائر: 2 / 321 ـ 322 .
[2] النهاية: 400 .
[3] لاحظ التهذيب: 7 / 125 برقم 547 .
[4] السرائر: 2 / 323 .
[5] النهاية: 401.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست