responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 326

الفصل الثاني: في ما يدخل في المبيع

وفيه تسعة عشر بحثاً:

3239 . الأوّل: من باع شيئاً دخل فيه ما يتضمّنه اسمه لغةً أوعرفاً. فتدخل في البستان، الأرضُ والشجرُ والبنيانُ، ولو باعه شجراً أو نخلا. لم تدخل الأرض وإن افتقرت [1] إليها، إلاّ بالشرط.

3240 . الثاني: إذا باعه أرضاً فيها بناء وغرس ، فإن قال : بحقوقها; قال الشيخ: يدخلان[2]. وعندي فيه نظر. ولو قال : وما اغلق عليه بابها، دخلا قطعاً، ولو لم يقل : بحقوقها ، لم يدخلا.

ولو كان فيها زرع لم يدخل إلاّ أن يقول : وما اغلق عليه بابه، أو يشترط لفظاً ، فإن كان ممّا يحصل مرّة، كالحنطة ، والشعير من البارزة، والفجل، والبصل ، من المستترة ، دخل في المبيع بالشرط ، سواء كان قصيلاً أو حصيداً ، أو قائماً معلوماً أو مجهولاً.

ولو لم يشترطه، كان للبائع، وله التبقية بغير أُجرة إلى حين الحصاد، ولو حصده قبل وقته ليزرعها غيره، لم يملك الانتفاع بها.

ولو بقيت العروق، لم تجب على البائع إزالتها . إذا لم تضرّ بالأرض


[1] تأنيث الفعل لأجل كون المرجع أكثر من واحد.
[2] المبسوط : 2 / 105 ; والخلاف : 3 / 82 ، المسألة 132 من كتاب البيوع .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست