responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 325

3236 . السابع: لو باعه سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، لم يكن به بأس، سواء تغيّرت السلعة أو لا.

3237 . الثامن: لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل ، ولو تبرّع قبله لم يجب على البائع قبوله، ولو حلّ فمكّنه منه، وجب على البائع قبضه، ولو امتنع ثم هلك من غير تفريط ولا تصرّف من المشتري كان من مال البائع.

وكذا الحكم في طرف البائع لو [1] باع سلماً، وكذا كلّ من عليه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ ، ثمّ دفعه وامتنع صاحبه من أخذه، فإنّ تلفه من صاحبه . قاله الشيخ(رحمه الله)[2].

وقال ابن إدريس : يرفع من عليه الحق أمره إلى الحاكم ليطالبه بالقبض أو إلابراء، فإن لم يفعل تسلّمه الحاكم وجعله في بيت المال. وليس للحاكم إجباره على القبض أو الإبراء، بل يأخذه ويحفظه مع الامتناع من أحد الأمرين[3].

3238 . التاسع: كلّ شيء يمكن تحصيله وقت العقد صحّ بيعه نقداً وإن لم يكن عند البائع ، وإن لم يكن ممكن الحصول ، لم يجز بيعه حالاًّ.


[1] وفي النسخة المطبوعة : «ولو» والظاهر انّ الواو زائدة .
[2] النهاية : 388 .
[3] السرائر: 2 / 288 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست