responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 324

3232 . الثالث: لو باعه بثمن مؤجّل إلى سنة ، ومنعه البائع حتّى خرجت، كان له أخذ الثمن، ولا أجل له بعد سنة.

3233 . الرابع: من باع نسيئة ، جاز أن يشتريه منه نقداً بأقلّ ممّا باعه إذا لم يشترط ذلك في العقد، ويجوز بيعه بمثل الثمن الّذي وقع عليه العقد، وأكثر، حالاًّ ومؤجّلاً إذا لم يشترط، ولم يكن قد حلّ ، ولو حلّ ، فابتاعه بالجنس من غير زيادة جاز، وكذلك بغيره مطلقاً، وفي جوازه بالجنس مع زيادة أو نقيصة، قولان أقربهما الجواز.

ولو تغيّرت السلعة عن حالة البيع ، كالهزال ، أو نسيان الصنعة ، أو تمزيق الثوب، جاز شراؤه بما شاء إجماعاً. ولو اشتراها بعَرْض[1] أو كان بيعه الأوّل بعَرْض فاشتراها بنقد جاز أيضاً.

3234 . الخامس: يجوز البيع نقداً ونسيئة معاً، وأن يكون ما يبيعه بالنسيئة أكثر ثمناً ممّا لو باعه نقداً، إذا عرف المتبايعان القيمة، من غير كراهة.

3235 . السادس: العِيْنَةُ جائزة: فقال صاحب الصحاح: هي السلف[2]، وقال بعض الفقهاء : هو أن يشتري السلعة، ثمّ إذا جاء الأجل ، باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد.[3]


[1] في مجمع البحرين : العَرْض ـ بالفتح والسكون ـ : المتاع، وكلّ شيء فهو عَرْض سوى الدراهم والدنانير، فانّهما عين.
[2] قال الجوهري : العينة بالكسر: السَلَفُ. الصحاح: 6 / 2172 مادة (عين).
[3] فسّره ابن الاثير في النهاية بهذا النحو، ثم قال : وسمّيت عينةً لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري انّما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة. النهاية : 3 / 333 و 334 . ولاحظ الحدائق الناضرة : 20 / 93.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست