3199 . الأوّل: إذا باع الربوي بجنسه متماثلاً ، أو بغيره متفاضلاً ، لم يجب القبض قبل التفرّق، إلاّ في الصرف، فلو تفرّقا قبل التقابض في غيره، لم يبطل البيع.
3200 . الثاني: الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام ودار الحرب.
3201 . الثالث: يثبت الربا بين المسلم والذميّ، قاله الشيخ (رحمه الله)[1] وقال المفيد[2] والمرتضى[3] وابن بابويه [4](رحمهم الله) لا يثبت ، وأجمعنا على انتفائه بين المسلم وأهل الحرب .
3202 . الرابع: لا ربا بين الولد ووالده، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد، ولا بين السيّد وعبده المختص، ولا بين الرجل وزوجته، ولو كان العبد مشتركاً يثبت الربا بينه وبين كلّ واحد من مواليه.
3203 . الخامس: كل من قلنا بانتفاء الربا بينه وبين غيره ، فإنّ لكلّ منهما ان يأخذ الفضل ويعطيه ، إلاّ أهل الحرب فانّا نأخذ الفضل ولا نعطيهم إيّاه .
[1] النهاية : 372 . [2] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 2 / 252 ، والمصنف أيضاً في المختلف : 5 / 112 . [3] الانتصار : 442 ، المسألة 253 . [4] المقنع : 374 .