ولو باع ما لا ربا فيه، مع ما فيه الربا غير مقصود بذلك الجنس، جاز، كالدار المموَّهة بالذهب به، ولو اشترى عبداً له مال واشترطه بجنسه وهو ربويّ ، بطل إن ساواه الثمن أو قصر.
ولو اشترى شاة ذات لبن ، بلبن ، أو عليها صوف بصوف، أو خالية من لبن، بذات لبن، جاز سواء كانت الشاة مذكّاةً أو حيّة.
3198 . الثاني عشر: إذا باع الربويّ بجنسه ، ومع كلّ واحد منهما من غير الجنس ، ممّا ليس بمقصود، فإن كان يسيراً كحبّات الشعير في الحنطة، لم يمنع تحريم التفاضل، وإن كان كثيراً لمصلحة المقصود، كالماء في الخلّ ، فهذا لا يمنع من بيعه بمثله وبالخالي ، وإن كان لغير مصلحته، كالماء المشوب باللبن والأثمان المغشوشة ، ففي جواز بيع بعضها ببعض إشكال ، والأقرب تحريم التفاضل مع بقاء الاسم ، وإلاّ فلا.
ولو باعه بجنس غير المقصود، كما لو باع الدينار المغشوش بالفضة، بالدراهم ، فانّه يجوز إن كان الثمن أكثر، ولو باع الدينار المغشوش بمثله ، والغش فيهما متفاوت أو غير معلوم المقدار، جاز. ويجوز بيع مَكوك[1] من الحنطة بمَكوك وفي إحداهما عِقد التبن أو «شيلم»[2].
[1] في مجمع البحرين : المَكوك ـ كرسول ـ : المدّ ، وقيل الصاع ، والأوّل أشبه لما جاء مفسَّراً بالمدّ . [2] في لسان العرب : الشيلم هو الزُؤان الّذي يكون في البُرّ ، سوادَّية ، وعن بعضهم : حَبّ صغار مستطيل أحمر قاتم كأنّه في خلقه سوس . لسان العرب : مادة «شلم».