responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 285

3095 . السابع : لو أوجبه أحدهما ورضي الآخر، سقط خيارهما، ولو التزم به أحدهما خاصّة ، سقط خياره ، وبقي خيار صاحبه.

ولو خرس أحدهما، قامت إشارته مقام لفظه، ولو لم يفهم ، أو جُنّ ، أو أُغمي عليه، قام وليّه مقامه، فلو زال عذره لم يعترض على الوليّ فيما فعله.

3096 . الثامن: لو مات أحدهما ، ينتقل الخيار الى ورثته ، فإن فارق الحيّ مكانه، بطل الخياران معاً ، وكذا إن أُخذ الميّت.

ولو تصرّف المشتري ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك ، كان إبطالاً لخياره . وكذا البائع لوتصرّف ، كان دلالة على الفسخ، ولو تصرّف أحدهما ورضي الآخر، بطل خيارهما معاً.

3097 . التاسع: البيع يلزم بعد التفرّق مالم يوجد ما يقتضي جواز الفسخ، بأن يكون حيواناً، أو يشترطا مدّة ، أو يجد به عيباً ، أو تدليساً أو يجده بخلاف الصفة، أو يظهر الخيانة في المرابحة.

ولو ألحقا في العقد خياراً بعد لزومه ، لم يلحقه.

القسم الثاني: خيار الحيوان

وفيه بحثان:

3098 . الأوّل: أجمع العلماء على أنّ للمشتري الخيار في الحيوان الى ثلاثة أيّام ، فإن خرجت ولم يختر ، وجب البيع ، وله الفسخ في الثلاثة سواء شرطاه في العقد أو لا، ولو شرطا سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرّف

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست