responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 284

3091 . الثالث: لو كان المشتري هو البائع بأن يبيع عن ولده لنفسه أو بالعكس، قيل: لا خيار ، عملاً بالأصل السالم عن معارضة النصّ ، لوروده بصيغة التثنية مقرونة بالافتراق [1] وشرطهما الكثرة ، وقيل : لا يسقط . ويعتبر مفارقة مجلس العقد ، وعندي في ذلك نظر.

3092 . الرابع : لو تفرّقا بعد العقد سقط خيارهما ، سواء قصدا ذلك أو لا، علماه أو جهلاه، وكذا لو هرب أحدهما من صاحبه .

ولا يقف لزوم العقد على رضاهما في التفرّق ، ويجوز لكلّ واحد منهما بعد العقد مفارقة مجلسه ، ليبطل الخيارين ، وليس بمحرّم.

3093 . الخامس: لو أقاما في المجلس ، وضُرب بينهما ساتر ، او بُني حائطٌ، أو ناما، لم يسقط خيارهما، ولو قاما معاً مصطحبين ، ولم يتفرّقا ، فالوجه بقاء الخيار، وإن طالت المدّة.

3094 . السادس: لو أُكرها على التفرّق ، فإن مُنعا من التخاير ، لم يسقط خيارهما، ويثبت لهما الخيار في مجلس زوال الإكراه، ما لم يتفرّقا عنه . ولو لم يُمنعا من التخاير سقط.

ولو أُكره أحدهما لم يسقط خياره، وخيار الآخر باق ما دام في المجلس ، فإن فارقه ، بطل الخياران ، وكذا لو زال الإكراه عن الآخر ، وفارق مجلس زوال الإكراه، ولم يختر، أو أُكره على التفرّق دون التخاير.


[1] وهو قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) البيّعان بالخيار مالم يفترقا . لاحظ الاستبصار : 3 / 72 برقم 240 ;
سنن البيهقي: 5 / 269 ; سنن الترمذي : 2 / 358 برقم 1263 ; سنن ابن ماجه : 2 / 736 برقم 2182 و 2183 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست