responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 266

على العمل وتقديره بالمرّة والمرّتين من غير ذكر مدّة، ولو اكترى فحلاً لإطراق ماشية كثيرة، قرنه بالمدة.

ولو غصب فحلاً ، فأنزاه إبله، كان الولد لصاحب الإبل ، وعليه أُجرة المثل.

ويكره انزاء الحمار على العتيق ، وليس بمحرّم .

3037 . الرابع : يكره كسب الصبيان ومن لا يجتنب الحرام.

3038 . الخامس: يكره أخذ الأُجرة على تعليم القرآن ، وتأوّل الشيخ الروايات بما يدل على التحريم مع الشرط [1]. ونحن لا نقول به، نعم لو تعيّن التعليم وجب عليه لوجوب حفظه لئلاّ تنقطع المعجزة، ولا بأس بأخذ الأُجرة على تعليم الحكم والآداب، امّا ما يجب تعلّمه على الكفاية، كالفقه ، فانّه يحرم أخذ الأُجرة على تعليمه مع تعيّنه عليه.

ويجوز استيجار ناسخ لينسخ له كتب الفقه والأحاديث والأشعار المباحة والسجلات وغيرها مّما يباح كتابته كالحِكَم والآداب . وكذا يستأجر من يكتب له مصحفاً . ويكره تعشير[2] المصاحف[3] بالذهب ، فيكره الأُجرة عليه . ولا يجوز أخذ الأُجرة على نسخ كتب الضلال لغير الحجّة والنقض.

3039 . السادس : يجوز أخذ الأُجرة على تعليم الخط، وينبغي للمعلّم


[1] لاحظ التهذيب: 6 / 365 في ذيل الحديث 1046 .
[2] لاحظ الوسائل : 12 / 132 ، الباب 32 من أبواب ما يكتب به .
[3] قال في لسان العرب : عواشر القرآن : الآي الّتي يتمّ بها العشر ، والعاشرة : حلقة التعشير من عواشر المصحف وهي لفظ مولّدة. مادة (عشر)

والمراد تزئين آخر الآية العاشرة بالذهب .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست