3033 . التاسع والعشرون: يحرم أخذ الأُجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم ، وعلى كلّ ما يجب عليه فعله، وأخذ الأُجرة على الأذان، ويجوز أخذ الرزق فيه[1] من بيت المال ، وكذا يحرم أخذ الأُجرة على القضاء ، ويجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال، وكذا الصلاة بالناس ، ويجوز أخذ الأُجرة على عقد النكاح والخطبة في الاملاك.
الفصل الثاني: فيما يكره التكسّب به
وفيه ثلاثة وثلاثون بحثاً:
3034 . الأوّل: يكره الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق ، واتّخاذ الذبح والنحر صنعة، والحياكة والنساجة ، لقول الصادق(عليه السلام)لأبي إسماعيل الصيقل: حائك انت؟ قلت : نعم ، قال : لا تكن حائكاً . قلت : فما أكون؟ قال: كن صيقلاً[2].
3035 . الثاني: كسب الحجّام مكروه مع الشرط وطلق مع عدمه، وليس بمحرم في البابين ، ورواية سماعة [3] ضعيفة.
3036 . الثالث: يكره أخذ الأُجرة على ضراب الفحل للنتاج ، وليس بمحرّم، ولو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراماً ، وينبغي أن يوقع العقد
[1] في بعض النسخ : «عليه» بدل «فيه» . [2] الوسائل : 12 / 100 ، الباب 23 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . [3] لاحظ الوسائل : 12 / 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .