responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 253

كذا ، فاشتراها به، ثمّ بان كذبه، كان للمشتري الخيار مع الغبن.

2997 . الثامن عشر: بيع التلجئة [1] باطل. وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفاً من ظالم.

2998 . التاسع عشر: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ان يبيع حاضر لباد[2] ، وهو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويّاً أو من بلدة أُخرى ، ومعناه النهي عن أن يكون سمساراً له يعرفه السعر، بل ينبغي أن يتولّى البدويّ البيع لنفسه، ليشتريها الناس برخص، ويتّسع عليهم السعر.

وهل هو تحريم قال في المبسوط: نعم [3] وهو قول ابن إدريس[4]. وقال في النهاية بالكراهية[5].

وانما يحرم بأن يقصد الحاضر تولّي البيع للبادي، وأن يكون البادي جاهلاً بالسعر ، وأن يجلب السلعة للبيع، ولو خالف انعقد البيع، ولو أشاد [6] الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع ، فالوجه الكراهة; ولا بأس بالشراء للبادي.

2999 . العشرون: في تلقّي الركبان للشيخ قولان: أحدهما التحريم [7] والثاني


[1] قال المصنف في نهاية الأحكام : 2 / 456 ، بيع التلجئة باطل، وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه، فيواطي رجلاً على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحفظه من الظالم، ولا يريد بيعاً حقيقياً ، لأنهما لم يقصدا البيع فكانا كالهازلين.
[2] لاحظ الوسائل : 12 / 327 ، الباب 37 من أبواب آداب التجارة ، أحاديث الباب.
[3] المبسوط : 2 / 160 .
[4] السرائر : 2 / 236 .
[5] النهاية : 375 .
[6] يقال : أشاد الضالة أي عرّفها والمراد التعريف بالقيمة .
[7] المبسوط : 2 / 160 ; والخلاف : 3 / 172 ، المسألة 282 من كتاب البيوع .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست