2993 . الرابع عشر: الغشّ حرام، وهو إظهار الجيّد وإخفاء الرديّ فيما لا يمكن معرفته، كشوب اللبن بالماء، ولهذا يكره البيع في المواضع المظلمة الّتي يخفى فيها العيوب.
2994 . الخامس عشر: يكره أن يدخل الرجل على سوم أخيه، وحرّمه في المبسوط[1] ، وأن يزيد وقت النداء، بل يزيد وقت سكوت المنادي، ولو دخل على سوم أخيه وتعاقد البيع ، صحّ وإن فعل حراماً أو مكروهاً.
2995 . السادس عشر: رُوي انّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)قال :
ومعناه النهي عن قول الرجل للمشتري في مدة الخيار : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ أو خيراً منها بالثمن أو أقلّ، وكذا يتناول النّهي مَنْ[3] جاء إلى البائع في مدّة الخيار فدفع إليه أكثر من الثمن، ولو خالف ، انعقد البيع مع فسخ أحد المتعاقدين وإن فعل حراماً.
2996 . السابع عشر: النجش حرام وهو الزيادة لا للشراء بل ليغرّ [4] المشتري فيزيد، ولو اشترى مع النجش صحّ الشراء ، فإن ظهر الغبن تخيّر المغبون[5] على ما يأتى.
ولا فرق بين أن يكون النجش بمواطاة البائع أو لا ، ولو قال البائع: أعطيت
[1] المبسوط : 2 / 160 . [2] رواه البيهقي في سننه : 5 / 344 ; وفي المبسوط : 2 / 160 «لا يبيعنّ أحدكم على بيع أخيه ». [3] في «أ» ممّن . [4] في «ب» : لتغيّر. [5] كذا في «ب» ولكن في «أ» : فإن ظهر عنهما الغبن تخيّر المغبون .