responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 252

2993 . الرابع عشر: الغشّ حرام، وهو إظهار الجيّد وإخفاء الرديّ فيما لا يمكن معرفته، كشوب اللبن بالماء، ولهذا يكره البيع في المواضع المظلمة الّتي يخفى فيها العيوب.

2994 . الخامس عشر: يكره أن يدخل الرجل على سوم أخيه، وحرّمه في المبسوط[1] ، وأن يزيد وقت النداء، بل يزيد وقت سكوت المنادي، ولو دخل على سوم أخيه وتعاقد البيع ، صحّ وإن فعل حراماً أو مكروهاً.

2995 . السادس عشر: رُوي انّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)قال :

«لا يبع بعضكم على بيع بعض»[2].

ومعناه النهي عن قول الرجل للمشتري في مدة الخيار : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ أو خيراً منها بالثمن أو أقلّ، وكذا يتناول النّهي مَنْ[3] جاء إلى البائع في مدّة الخيار فدفع إليه أكثر من الثمن، ولو خالف ، انعقد البيع مع فسخ أحد المتعاقدين وإن فعل حراماً.

2996 . السابع عشر: النجش حرام وهو الزيادة لا للشراء بل ليغرّ [4] المشتري فيزيد، ولو اشترى مع النجش صحّ الشراء ، فإن ظهر الغبن تخيّر المغبون[5] على ما يأتى.

ولا فرق بين أن يكون النجش بمواطاة البائع أو لا ، ولو قال البائع: أعطيت


[1] المبسوط : 2 / 160 .
[2] رواه البيهقي في سننه : 5 / 344 ; وفي المبسوط : 2 / 160 «لا يبيعنّ أحدكم على بيع أخيه ».
[3] في «أ» ممّن .
[4] في «ب» : لتغيّر.
[5] كذا في «ب» ولكن في «أ» : فإن ظهر عنهما الغبن تخيّر المغبون .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست