responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 216

شيء ولم ينهدم جاز رَمُّه وإصلاحه، ولا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد، وانما يلزمه أن يقصره عن بناء محلّته .

2891 . الحادي عشر: لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام، وإذا سلّموا على المسلم اقتصر في الردّ على قوله: وعليكم.

2892 . الثاني عشر: مصرف [1] الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين وكذلك ما يُؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام .

الفصل السابع: في المهادنة وتبديل أهل الذمّة دينهم ونقض العهد

وفيه مطالب:

المطلب الأوّل: في المهادنة

وفيه اثنان وعشرون بحثاً:

2893 . الأوّل: الهدنة والموادعة والمعاهدة: وضع القتال وترك الحرب إلى مدّة بعوض وغيره، وهي مشروعة بالنصّ والإجماع، وانما يجوز مع المصلحة للمسلمين إمّا لضعفهم عن المقاومة أو لرجاء الإسلام أو لبذل الجزية


[1] في «ب»: يصرف .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست