شيء ولم ينهدم جاز رَمُّه وإصلاحه، ولا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد، وانما يلزمه أن يقصره عن بناء محلّته .
2891 . الحادي عشر: لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام، وإذا سلّموا على المسلم اقتصر في الردّ على قوله: وعليكم.
2892 . الثاني عشر: مصرف [1] الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين وكذلك ما يُؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام .
الفصل السابع: في المهادنة وتبديل أهل الذمّة دينهم ونقض العهد
وفيه مطالب:
المطلب الأوّل: في المهادنة
وفيه اثنان وعشرون بحثاً:
2893 . الأوّل: الهدنة والموادعة والمعاهدة: وضع القتال وترك الحرب إلى مدّة بعوض وغيره، وهي مشروعة بالنصّ والإجماع، وانما يجوز مع المصلحة للمسلمين إمّا لضعفهم عن المقاومة أو لرجاء الإسلام أو لبذل الجزية