responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 215

ولا كنيسة ولا صومعة لراهب فيه، وما كان قبل الفتح فإن هدمه المسلمون وقت الفتح، لم يجز استجداده أيضاً، وإن لم يهدموه قال الشيخ: لا يجوز إقراره[1].

الثالث: ما فُتح صلحاً على أنّ الأرض لهم، فلهم تجديد ما شاءوا فيها واظهار الخمور والخنازير وضرب الناقوس، وإن صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين ويُؤدّون الجزية، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح، إن شرط إقرارهم عليها أو على إحداث ذلك وإنشائه جاز، وإن شرط عليهم أن لا يُحدثوا شيئاً أو يخربوها جاز أيضاً، ولو لم يشترطوا شيئاً لم يجز تجديد شيء، وإذا شرطوا التجديد ينبغي أن يعيّن مواضع البيع والكنائس.

2889 . التاسع: كلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شيء فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه وتخريبه، وكلّ موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه، فلو انهدم تردّد الشيخ في جواز إعادته[2] ويجوز رمّ[3] ما تشعّث منها وإصلاحه.

2890 . العاشر: دور أهل الذمّة إن كانت محدثة مثل أن يشتري الذمّي عرصة يستأنف فيها بناء، فليس له أن يعلوا على بناء المسلمين ولا أن يساويه، بل يجب أن يقصر عنه، وإن كانت مبتاعة تركت على حالها وإن كانت أعلى من المسلمين، وكذا لو كان للذمّي دار عالية فاشترى المسلم داراً إلى جانبها أقصر منها، فإنّه لا يجب على الذمّي هدم علوه.

ولو انهدمت دار الذمّي العالية فأراد تجديدها، لم يجز له العلو على المسلم ولا المساواة، وكذا لو انهدم ما ارتفع لم يكن له إعادته، ولو تشعّث منه


[1] المبسوط: 2 / 46 .
[2] المبسوط: 2 / 46 .
[3] رممت الشيء رَمّاً ومَرَمَّةً إذا أصلحته. مجمع البحرين .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست