2836 . الثالث والعشرون: أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذمّة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون، وجب ردّهم إلى ذمّتهم ولم يجز استرقاقهم، وأموالهم بحكم أموال المسلمين، إذا علم صاحبها قبل القسمة ردت إليه [1]، وإن كان بعد القسمة فعلى ما تقدم من الخلاف، وهل يجب فداؤهم؟ فيه نظر.
ويجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة.
المطلب الخامس: في أقسام الغزاة
وفيه ثمانية مباحث:
2837 . الأوّل: الغزاة ضربان :
المطوّعة، وهم الذين إذا نشطوا غزوا، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعائشهم، فهؤلاء لهم سهم في الصدقات، وإذا غنموا في دار الحرب شاركوا الغانمين وأُسهم لهم .
الثاني: الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد، فلهم من الغنيمة أربعة الأخماس، ويجوز أن يُعْطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل.
2838 . الثاني: ينبغي للإمام أن يتخذ الديوان، وهو الدفتر الّذي فيه أسماء القبائل قبيلةً قبيلةً، ويكتب عطاياهم، ويجعل لكلّ قبيلة عريفاً، ويجعل لهم علامة بينهم، ويعقد لهم ألوية .
2839 . الثالث: إذا أراد الإمام القسمة عليهم، قدّم الأقرب إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)