responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 162

القسم الثاني: في أحكام الأُسارى

وفيه اثنان وعشرون بحثاً:

2739 . الأوّل: الأُسارى ضربان: ذكور واناث، والذكور: بالغون وأطفال وهم من لم يبلغ خمس عشرة سنة، فالنساء والأطفال يملكون بالسبي، ولا يحلّ قتلهم، ولو أشكل أمر الصبيّ في البلوغ وعدمه اعتبر بالإنبات، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن على عانته حكم ببلوغه، وإلاّ فلا.

وأمّا البالغون من الذكور فإن أُسروا قبل تقضّي الحرب وانقضاء القتال، تخيّر الإمام بين قتلهم وقطع أيديهم وأرجهلم من خلاف وتركهم حتّى يُنزفوا ويموتوا، ولا يجوز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره.

وإن أُسروا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانقضاء القتال لم يجز قتلهم، وكان الإمام مخيّراً بين المنّ والفداء والاسترقاق، وهذا التخيير ثابت في كلّ كافر سواء كان ممّن يقرّ على دينه بالجزية أو لا .

وقال الشيخ: إن كان من عبدة الاوثان تخيّر الإمام بين المنّ والفداء خاصّة[1]، وليس بمعتمد.

ولا فرق بين العرب والعجم في ذلك، وهذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تشهياً إلاّ أن يستوي الثلاثة في المصلحة فيختار تشهيّاً، ولا يكون القتل أولى.

2740 . الثاني: إذا أسلم الأسير بعد الأسر يسقط عنه القتل، سواء أُخذ قبل


[1] المبسوط: 2 / 20 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست