responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 161

بقرض حقيقة، ويكون الثاني أحقّ باليد، وليس على المقترض ردّه على المقرض، فإن فعل كان المردود عليه أحقّ به.

ولو خرج المقرض إلى بلاد الإسلام لم يكن للمقترض ردّه عليه، بل يردّ إلى المغنم، ولو خرج المقترض من دار الحرب والطعام في يده، ردّه إلى المغنم ولا يردّ على المقرض الأوّل .

ولو أقرضه الغانم لمن لا سهم له في الغنيمة لم يصحّ قرضه، واستعيد من القابض[1]، وكذا لو باعه منه، وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين وأخذ[2] من طعام الغنيمة، ولو باعه من غير الغانمين بطل البيع واستعيد .

ولو باعه من غانم كان الغانم أولى به، ولا يكون بيعاً صحيحاً.

2738 . العاشر: يجوز للإمام ان يبيع من الغنيمة شيئاً قبل القسمة لمصلحة، فلو عاد الكفّار وأخذوا المبيع من المشتري في دار الحرب، فإن كان لتفريط من المشتري، مثل أن خرج به من العسكر وحده، فضمانه عليه، وإن حصل بغير تفريط فالتلف منه أيضاً، ولا ينفسخ البيع.

وإذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكلّ من أخذ سهمه التصرّف فيه كيف شاء بالبيع وغيره، فلو باع بعضهم شيئاً فغلب المشتري عليه لم يضمنه البائع.

ويجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئاً قبل القسمة وبعده.


[1] في «ب»: «واستعيد من القارض» .
[2] في «ب»: فأخذ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست