responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 143

وتبييت العدوّ ليلاً، وانما يقاتلون بالنهار، ولو احتيج جاز.

ويستحبّ القتال بعد الزوال، ولو اقتضت المصلحة تقديمه جاز، ولا ينبغي قتل دوابّهم في غير حال الحرب لمغايظتهم والإفساد عليهم سواء خفنا أخذهم لها أو لم يخف، ويجوز في حال الحرب قتل دوابّهم، وكذا يجوز عقرها للأكل مع الحاجة، سواء كان مما لا يتخذ إلاّ للأكل كالدجاج، أو يحتاج إليه للقتال كالخيل، أو لا يحتاج إليه في القتال كالبقر والغنم.

2700 . السابع عشر: لو تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم، فإن كانت الحرب ملتحمة، جاز قتالهم، ولا يقصد قتل الصبيّ ولا المرأة، وإن لم تكن ملتحمة بل كان الكفّار متحصّنين في حصن أو من وراء خندق كافّين عن القتال، قال الشيخ: يجوز رميهم. والأولى تجنّبهم[1].

ولو تترّسوا بمسلم فإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز الرمي، وكذا لو أمكنت القدرة عليهم بدون الرمي، أو أُمن شرّهم، فإن خالفوا ورموهم، وجب القود بقتل المسلم مع العمد والكفّارة، وإلاّ فالدية على العاقلة مع الخطأ والكفّارة عليه، وإن كانت الحرب قائمة جاز رميهم، ويقصد بالرمي المشركين، هذا إذا خيف منهم لو تركوا، ولو لم يخف لكن لا يقدر عليهم إلاّ بالرّمي فالوجه الجواز.

2701 . الثامن عشر: لو رمى فأصاب مسلماً، ولم يعلم انّه مسلم، والحرب قائمة، فلا دية، ولو علمه مسلماً ورمى قاصداً للمشركين ولم يمكنه التوقّي فقتله فلا قود ولا دية، وهل تجب الكفّارة فيهما؟ نصّ الشيخ على وجوبها[2].


[1] المبسوط: 2 / 12 .
[2] المبسوط: 2 / 12 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست