responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 142

سلامتهم بالمقام أقاموا، وإن غلب بالإلقاء في الماء ألقوا أنفسهم، وإن استوى الأمران، فالوجه التخيير.

2697 . الرابع عشر: ينبغي للإمام أن يوصي الأمير بتقوى الله، والرفق بالمسلمين، وأن لا يحملهم على مهلكة، ولا يكلّفهم نقب حصن يخاف من سقوطه عليهم ولا دخول مطمورة [1] يخشى من قتلهم تحتها، فإن فعل شيئاً من ذلك أساءَ واستغفر الله، ولا كفّارة عليه ولا دية.

2698 . الخامس عشر: إذا نزل الإمام على بلد، جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولاً وخروجاً، وأن ينصب عليهم المنجنيق، ويرميهم بالحجارة، ويهدم الحيطان والحصون والقلاع وإن كان فيهم نساءٌ أو صبيان للضرورة، ولو لم يحتج إلى ذلك فالأولى تركه، ولو فعله جاز.

ولو كان فيهم أُسارى مسلمون، وخاف الإمام إن رموهم على الأُسارى جاز رميهم، ويجوز إلقاء النار إليهم وقذفهم بها، ورميهم بالنفط مع الحاجة، ويكره لامعها.

ويجوز قتالهم بجميع أسباب القتل، من رمي الحيّات القواتل والعقارب، وكلّ ما فيه ضرر عظيم، وتغريقهم بالماء وفتح الأنهار عليهم، ويكره مع القدرة بغيره.

وهل يجوز إلقاء السمّ في بلادهم؟ الأولى الكراهية.

2699 . السادس عشر: يكره قطع الشجر والنخل، ولو احتيج جاز،


[1] المطمورة: حفيرة تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد هيئ خفياً. لسان العرب (طمر).
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست