responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 114

ذلك، ولو تركوا زيارة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال الشيخ: يجبرهم الإمام عليها[1] ومنعه ابن إدريس[2].

2623 . الثامن: يكره الصلاة في طريق مكّة بأربعة مواطن: البيداء [3] وذات الصلاصل [4] وضجنان[5] ووادي الشقرة [6].

2624 . التاسع: يستحبّ الإتمام في الحرمين مكّة والمدينة ما دام مقيماً وإن لم ينو المقام عشرة أيّام، ولو قصّر لم يكن عليه شيء، وكذا في جامع الكوفة والحائر، على ساكنه السّلام.

2625 . العاشر: يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاجّ والزائرين إذا لم يكن لهم مال.

2626 . الحادي عشر: من جعل جاريته أو عبده هدياً لبيت الله تعالى بيع وصُرف في مَعُونة الحاجّ والزائرين.

2627 . الثاني عشر: يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو مات، ولو لم يكن له مال كره له الاستدانة.

2628 . الثالث عشر: يستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزمُ على العود وسؤال الله تعالى ذلك، ويكره ترك العزم.


[1] النهاية: 285 ; المبسوط: 1 / 385 .
[2] السرائر: 1 / 647 .
[3] البيداء: هي الّتي يأتي إليها جيش السفياني قاصداً مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)فيخسف الله به تلك الأرض.
[4] ذات الصلاصل اسم الموضع الّذي أهلك الله فيه النمرود .
[5] ضجنان: واد أهلك الله فيه قوم لوط .
[6] وادي الشقرة: موضع معروف في طريق مكّة. لاحظ جواهر الكلام: 8 / 349 ـ 350 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست