2616 . الأوّل: من أحدث جرماً في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم، ضُيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج فيقام عليه الحد.
ولو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته.
2617 . الثاني: لا ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئاً من دورها ومنازلها، والأقرب انّ المنع غير محظور.
2618 . الثالث: يكره أن يرفع أحد بناءً فوق الكعبة.
2619 . الرابع: لقطة الحرم لا يجوز أخذها، ومع الأخذ يعرّف سنة، فإن جاء صاحبها، وإلاّ تخيّر الآخذ بين احتفاظها لصاحبها أمانة، وبين الصدقة بها عن صاحبها، وفي الضمان مع الصدقة قولان.
2620 . الخامس: يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلاّلات.
2621 . السادس: يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلاً بزيارة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)بالمدينة ثمّ يمضي إلى مكّة.
2622 . السابع: إذا ترك الناس الحجّ، وجب على الإمام إجبارهم على