responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 113

الفصل الثاني: في الزيادات

وفيه أربعة وثلاثون بحثاً:

2616 . الأوّل: من أحدث جرماً في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم، ضُيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج فيقام عليه الحد.

ولو أحدث في الحرم قوبل فيه بجنايته.

2617 . الثاني: لا ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئاً من دورها ومنازلها، والأقرب انّ المنع غير محظور.

2618 . الثالث: يكره أن يرفع أحد بناءً فوق الكعبة.

2619 . الرابع: لقطة الحرم لا يجوز أخذها، ومع الأخذ يعرّف سنة، فإن جاء صاحبها، وإلاّ تخيّر الآخذ بين احتفاظها لصاحبها أمانة، وبين الصدقة بها عن صاحبها، وفي الضمان مع الصدقة قولان.

2620 . الخامس: يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلاّلات.

2621 . السادس: يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلاً بزيارة النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)بالمدينة ثمّ يمضي إلى مكّة.

2622 . السابع: إذا ترك الناس الحجّ، وجب على الإمام إجبارهم على

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست