responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 92

وما زاد، وقول بعض أصحابنا: إنّ الزائد على السبعين حرام[1]، ضعيف.

202 . الثاني: يحرم عليه مسّ كتابة القرآن، وما عليه اسم الله تعالى، وهل يحرم مسّ اسم أحد من الأنبياء والأئمّة: ; قال الشيخان: نعم[2]، والأولى عندي الكراهية.

203 . الثالث: يكره له مسّ المصحف وحمله، ويجوز مسّ كتب التفسير، والأحاديث، وحمل المصحف بغلافه، ومسّ كتابة التوراة والإنجيل، والقرآن المنسوخ تلاوته، أمّا المنسوخ حكمه خاصّة فلا، ويجوز له أن يذكر الله تعالى.

204 . الرابع: يحرم عليه اللبث في المساجد، خلافاً لسلاّر[3]، ويجوز له الاجتياز إلاّ في المسجد الحرام، ومسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، فأنّ الجواز فيهما محرّم، ولو احتلم في أحدهما تيمّم للخروج.

205 . الخامس: يحرم عليه وضع شيء فيها. ويجوز له أخذ ماله منها.

206 . السادس: لو خاف الجنب على نفسه، أو ماله، ولم يمكنه الخروج من المسجد، ولا الغسل، تيمّم وجلس فيه إلى أن تزول الضرورة. ولو توضّأ لم يجز له الاستيطان فيه.

207 . السابع: يكره له النوم قبل الوضوء، والأكل والشرب قبله، أو قبل المضمضة والاستنشاق، والجماع قبل الغسل للمحتلم، ولا بأس بتكرير الجماع[4]، والخضابُ والإدهانُ.


[1] يظهر ذلك، من كلام الشيخ الطوسي(قدس سره) في التهذيب: 1 / 128، والاستبصار: 1 / 114.

قال العلاّمة (قدس سره) في المختلف: 1 / 334: والحقّ عندي كراهة ما زاد على السبعين لاتحريمه، والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم.
[2] المبسوط: 1 / 29: ونقل عنهما المحقّق في المعتبر: 1 / 188 .
[3] المراسم: 42 .
[4] في «ب»: بتكرار الجماع .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست