responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 93

المطلب الثالث: في الغسل

وفيه ثمانية عشر بحثاً:

208 . الأوّل: إذا أجنب الرجل أو المرأة، وجب عليهما الغسل. واختلف الفقهاء، في وجوبه لنفسه أو لغيره، والأقرب الأوّل، وقد بيّنا وجه القولين وصحّحنا الحقّ منهما في كتاب منتهى المطلب وبيّنا خطاء إبن إدريس[1].

209 . الثاني: النّية شرط في الغسل، ووقتها عند غسل اليدين، ويتضيّق عند غسل الرأس، ويجب استدامتها حكماً، ويكفيه أن ينوي مع الوجوب والقربة رفع الحدث، وإن لم يذكر السبب.

210 . الثالث: يجب إيصال الماء إلى كلّ البشرة بأقلّ ما يسمّى غسلاً، ولو كان بعض أجزاء البدن محتاجاً إلى التخليل وجب، وكذا يجب نقض الظفائر إن لم يصل الماء إلى أُصولها إلاّ به، ويجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر.

ويستحبّ تخليل ما يصل إليه الماء.

211 . الرابع: الترتيب شرط فيه، يبدأ بالرأس والرقبة، ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، فيعيد ما يحصل معه الترتيب لو خالف، ويسقط عن المرتمس على الأقوى، وعن الواقف تحت المطر، أو الميزاب، أو المجرى.

ولو بقيت لمعة في جسده أجزأه غسلها إن كانت في الأيسر، وإلاّ غسلها وأعاد الأيسر. ولو وجد المرتمس اللمعة، ففي إعادة غسله نظر.


[1] لاحظ المنتهى: 2 / 256 ـ 259 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست