responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 84

حكمه، فلو توضّأ أو اغتسل بالمغصوب مع علمه بالغصبية، لم يرتفع حدثه، ولايعذر لو علم الغصب وجهل التحريم، وكذا لو اشتراه بعين مغصوبة، أمّا لو اشتراه شراءً فاسداً، أو كانت الآنية الّتي يغترف منها، أو الّتي يفيض[1] بها الماء على بدنه، أو كان مصبّ الماء مغصوباً، فالوجه صحّة الطهارة على إشكال، ولو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة، طهر وأثم.

الفصل السابع: في السّهو فيه

من تيقّن الحدث وشك في الطهارة تطهّر، وكذا لو تيقّنهما وشك في المتقدّم، ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده ان لم يجف المتقدّم، وإلا أعاد. ولو شكّ في شيء من أفعال الطهارة، فإن كان على حال الطهارة أعاد على ما شك فيه وما بعده، إن لم يجف المتقدّم، وإن انصرف لم يلتفت.

ولو ترك غسل أحد المخرجين، وصلّى أعاد الصّلاة دون الطهارة، عامداً وناسياً وجاهلاً، ولو جدّد ندباً، وصلّى وذكر إخلال عضو مجهول، أعاد إن اشترطنا نيّة الاستباحة أو رفع الحدث، بخلاف الشك بعد الانصراف، وإلاّ فلا. ولو صلّى بكل منهما صلاة أعادهما على الأوّل، وإلاّ الأولى.

ولو أحدث عقيب طهارة منهما، ولم يعلمها أعاد الصلاتين مع الاختلاف، وإلاّ واحدة ينوي بها ما في ذمّته، وكذا لو صلّى بطهارة، ثم أحدث وتوضّأ وصلّى


[1] في «ب»: يصبّ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست