responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 83

ولاتوقيت في المسح عليها، ولا فرق بين الطهارتين فيها، ولا بين شدّها على طهارة وغيرها، وإذا اختصّت بعضو مسح عليها، وغسل الباقي، فلاتيمّم معه، ولو عمّت مسح على الجميع. ولو استضرّ بالمسح تيمّم.

170 . السادس: يحرم أن يوضّئه غيره مع المكنة، ويجوز مع الضرورة. ويكره الاستعانة.

171 . السابع: من توضّأ لصلاة جاز أن يدخل به في غيرها، وكذا من توضّأ لنافلة دخل به في الفريضة، وبالعكس.

172 . الثامن: لايجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن، ويجوز لمس هامشه، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره، أمّا المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه.[1]

173 . التاسع: من دام به السلس يتوضّأ لكلّ صلاة، ومن به البطن إذا تجدّد حدثه في الصلاة، قال الشيخ يتطهّر ويبني[2].

174 . العاشر: يستحبّ الدعاء عند غسل كلّ عضو ومسحه.

175 . الحادي عشر: يستحبّ أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بالباطن، والمرأة بالعكس.

176 . الثاني عشر: يستحبّ أن يتوضّأ بمدّ، ويغتسل بصاع.

177 . الثالث عشر: يكره مسح بلل الوضوء عن الأعضاء .

178 . الرابع عشر: يجب أن يكون ماء الغسل والوضوء مملوكاً، أو في


[1] هذا على القول بوجود منسوخ التلاوة كآية رجم الشيخ والشيخة وهو بعد محل تأمل. (لاحظ البيان في تفسير القرآن، ص 101).
[2] لاحظ التهذيب: 1 / 350 برقم 1036 ; الاستبصار: 1 / 401 برقم 1533 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست