responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 634

2173 . الثامن عشر: تقليد الهدي مسنون، وهو جعل النعل قد صلّى فيه في رقبة الهدي، وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم، وكذا إشعار الإبل مسنون، وهو شقّ صفحة سنامها من الجانب الأيمن وتلطيخها بالدم ليعرف أنّه صدقة، ولا إشعار في البقر، وإن كانت ذات سنام.

ولو تكثرت البُدن، دخل بينها وشقّ أحد الهديين من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر.

2174 . التاسع عشر: الذبح أو النحر مقدّم على الحلق، ومتأخر عن الرمي، فلو خالف ناسياً لم يكن به بأس ، وإن كان عامداً، أتمّ وأجزأه، وكذا لو ذبحه بقيّة ذي الحجة.

2175 . العشرون: لو نذر هدياً بعينه، زال ملكه عنه، وانقطع تصرّفه عنه[1] ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله.

2176 . الواحد والعشرون: لا ينبغي أخذ شيء من جلود الهدي، بل يتصدّق بها، ولا يعطيها الجزّار.

2177 . الثاني والعشرون: لا يجوز الحلق ولا زيارة البيت إلاّ بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه، وهو منى يوم النحر، ويجعله في رحله بمنى.

2178 . الثالث والعشرون: غير المتمتّع لا يجب عليه الهدي، فالقارن لا يخرج هديه عن ملكه، وله إبداله، والتصرف فيه وإن أشعره أو قلّده، لكن متى ساقه فلابدّ من نحره بمنى إن كان الإحرام للحّج[2] وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة


[1] في «ب»: منه .
[2] في «ب»: إن كان لإحرام الحجّ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست