responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 633

2170 . الخامس عشر: الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة: دم التمتّع، وهو مرتب; ودم الحلق، وهو مخيّر; ودم الجزاء، وفي ترتّبه خلاف; ودم الإحصار، وهو واجب على التعيين بغير بدل.

2171 . السادس عشر: ما يساق في إحرام الحجّ يُذبح أو يُنحر بمنى، وفي العمرة يُذبح أو يُنحر بمكّة، وما يلزمه[1] من فداء ينحر بمكّة إن كان معتمراً، وبمنى إن كان حاجّاً.

وتجب تفرقته[2] على مساكين الحرم، وهم من كان في الحرم من أهله أو غير أهله من الحاجّ وغيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه، وكذا الصدقة، أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره.

ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّاً، فالوجه الإجزاء، وما يجوز تفريقه في غير الحرم، لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذّمة[3].

2172 . السابع عشر: لو نذر هدياً مطلقاً أو معيّناً وأطلق مكانه، وجب صرفه في فقراء الحرم، ولو عيّن موضعه، فإن كان في الحرم تعيّن، وفرّق على مساكينه، وإن عيّن غيره، لزم إذا لم يكن لمعصية[4] كبيوت الأصنام.

ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم، لم يلزمه إيصاله إليهم، ولو تمكّن من الإنفاذ، وجب.


[1] في «أ»: وما يلزم .
[2] في «ب»: ويجب تفريقه .
[3] في «أ»: إلى الفقراء من أهل الذمة.
[4] في «ب»: كمعصية .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست