2166 . الحادي عشر: لو ولدت الهدية، كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو ذبحه، سواء عيّنه ابتداءً أو بدلاً عن الواجب، ولو تلفت قبل الذبح، أقام بدلها، وذبح الولد أيضاً.
2167 . الثاني عشر: يجوز ركوب الهدي وشرب لبنه مالم يضرّ به أو بولده، فإن شرب ما يضرّ بالأُم أو بالولد، ضمنه.
ولو أخر بقاء صوفها بها، أزاله وتصدّق به، ولا يتصرّف فيه، بخلاف اللبن.
2168 . الثالث عشر: من السنّة أن يأكل من هدي المتعة، وينبغي أن يقسّم أثلاثاً: يأكل ثُلثه، ويهدي ثُلثه، ويتصّدق بثُلثه على الفقراء.
وفيه قوّة، ومع القول بالوجوب، لا يضمن بتركه، ويضمن ثلث الصدقة لو لم يتصدّق .
وهل يضمن لو أخلّ بالإهداء؟ الوجه الضمان إن كان بسبب الأكل وإلاّ فلا.
2169 . الرابع عشر: لا يجوز الأكل من الواجب غير هدي التمتّع، سواء كان دم المتعة، أو النذر، أو جزاء الصيد، أو غيرها، ويستحبّ الأكل من هدي التطوّع.
ولو أكل ممّا مُنع من الأكل منه، ضمن المثل لحماً، ولو أطعم غنيّاً ممّا له الأكل منه، جاز، ولو باع منه شيئاً أو أتلفه، ضمنه بمثله، ولو أتلف أجنبيّ منه شيئاً، ضمنه بالقيمة.
[1]((فَكُلوا منها وَأطْعِمُوا القانعَ والمُعْتَرَّ )) الحّج: آية 36 .