responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 610

مبتهلاً، والمبيت بها ليس بركن، وإن كان الوقوف ركناً.

2095 . الثالث: يجب فيه النيّة، والواجب نيّة الوجوب، والتقرب إلى الله تعالى.

2096 . الرابع: يجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني، ويستحبّ أن يقف بعد أن يصلّي الفجر، ولو وقف قبل الصلاة جاز، إذا كان الفجر طالعاً.

ويدعو بالمنقول، ويحمد الله، ويثني عليه، ويذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به، ما قدر عليه. ويصلّي على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويدعو، ثمّ يقف إلى أن يشرق ثبير[1] وترى الإبل مواضع أخفافها.

ويستحبّ فيه الطهارة، ولو وقف على غير طهر، أو كان جنباً أجزأه، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله أو ببعيره.

قال الشيخ: وبالمشعر الحرام جبل هنا يسمى قُزَح، يستحبّ الصعود عليه وذكر الله تعالى عنده[2].

2097 . الخامس: الوقوف بالمشعر ركن، من تركه عمداً بطل حجّه، ويجب بعد طلوع الفجر الثاني، ولا يجوز الإفاضة قبل طلوعه اختياراً، فلو أفاض قبل طلوعه عامداً بعد أن يكون قد وقف ليلاً، وجب عليه دم شاة، وصحّ حجّه.

وقال ابن إدريس: بطل حجّه [3].

ولو كان ناسياً لم يكن عليه شيء.


[1] ثبير ـ كأمير ـ جبل بمكّة، كأنّه من الثَبْرة، وهي الأرض السهلة. مجمع البحرين.
[2] المبسوط: 1 / 368 .
[3] السرائر: 1 / 589 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست