ويجوز للخائف والمرأة وغيرهما من ذوي الأعذار الإفاضة قبل طلوع الفجر، ويستحبّ لغير الإمام الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس بقليل بعد الإسفار، وللإمام بعد طلوعها.
ولو دفع غير الإمام قبل الإسفار بعد الفجر، أو بعد طلوع الشمس، لم يكن مأثوماً.
2098 . السادس: جَمْع كلّها موقف، وحدّه ما بين مأزمي[1] عرفة إلى الحياض إلى وادي محسّر، يجوز الوقوف في أيّ موضع شاء منه، ولو ضاق عليه الموقف جاز له أن يرتفع إلى الجبل.
2099 . السابع: وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حال الاختيار، ويمتدّ وقت الضرورة إلى الزوال من يوم النحر، فيجب الإتيان به، ويجزئ مع إدراك عرفات اختياراً، وكذا لو أدرك عرفات اضطراراً والمشعر اختياراً.
أمّا لو أدرك الاضطراريّين ففي إدراك الحجّ إشكال، ولو أدرك أحد الإضطراريّين خاصّة، فاته الحجّ، ويلوح من كلام السيّد(رحمه الله) أنّه إن كان عرفة فاته الحجّ، وإن كان المشعر صحّ[2]، وعليه دلّت رواية عبدالله بن المغيرة الصحيحة عن الصادق(عليه السلام)[3].
ولو أدرك أحد الاختياريّين، وفاته الآخر اختياراً واضطراراً، فإن كان
[1] المأزم: الطريق الضيق، ويقال للموضع الّذي بين عرفة والمشعر: مأزمان. مجمع البحرين. [2] الانتصار: 90 . [3] الوسائل: 10 / 58، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 6 و 11 .