باطن دُبره انتقض وضُوءه; وقول ابن الجنيد[1]: من مسّ ما انضّم عليه الثقبان نقض وضوءه، ومن مسّ ظاهر الفرج من غير شهوة تطهّر، إذا كان محرماً، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء، من المحلّل والمحرّم[2]; بعيدان من الصواب.
63 . الرابع: القهقهة غير مبطلة للوضوء، وإن أبطلت الصلاة، خلافاً لابن الجنيد في الحكم الأوّل[3].
64 . الخامس: آكل ما مسّته النار لاينقض الوضوء، وكذا شرب اللّبن مطلقاً.
65 . السادس: الردّة لاتنقض الوضُوء ولاالتيمّم، وكذا إنشاد الشعر، والكلام الباطل، والغيبة، والقذف، ولا حلق الشّعر ولانتفه، ولا قصّ الأظفار، ولا القرقرة في البطن.
66 . السابع: لو ظهرت مقعدته لعلّة، لم ينتقض الوضوء إلاّ مع خروج شيء من الغائط، وهل يشترط الانفصال؟ فيه إشكال.
67 . الثامن: لا تنتقض الطهارة بظنّ الحدث، وهو وفاق.
68 . التاسع: لو خرج البول، أو الغائط، أو الرّيح من غير الموضع المعتاد، لم ينتقض[4] ما لم يصر معتاداً. وللشيخ هاهنا تفصيل.[5] ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة. بخروج الحدث منه إجماعاً. وكذا لو
[1] عطف على قوله «ابن بابويه» وكلاهما مبتدآن خبرهما قوله ـ في مايأتي ـ « بعيدان من الصواب». [2] الفقيه: 1 / 39، نقل المصنِّف عن ابن الجنيد في المختلف: 1 / 257 . [3] نقل عنه المصنّف في المختلف: 1 / 260 . [4] في « ب »: لم ينقض . [5] المبسوط: 1 / 27 .