responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 59

المقصد الثاني: في الوضوء

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في موجباته

وفيه اثنا عشر بحثاً:

60 . الأوّل: يجب بخروج البول والغائط والريح، والنّوم الغالب على السمع والبصر، وكلّ ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر، والاستحاضة القليلة.

61 . الثاني: الاستحاضة إن كانت قليلة، وجب بها الوضوء خاصّة، وإن كانت كثيرة، وجب الوضوء والغسل معاً، وكذا يجبان بالحيض والنفاس ومسّ الأموات.

62 . الثالث: لايجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه، من مذي، أو وذي، أو قيح، أو رعاف، أو نخامة، أو فتح خُراج[1]، أو مسّ ذكر، أو دود خارج من أحد السّبيلين ما لم يكن متلطخاً بالعذرة، أو قيء، أو خروج دم، سوى الدماء الثلاثة للمرأة، أو مسّ قبل أو دبر. وقول ابن بابويه: من مسّ باطن ذكره باصبعه، أو


[1] في لسان العرب: الخُراج ما يخرج في البدن من القروح .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست