responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 557

ثمّ يدخل مكّة فيطوف سبعة أشواط بالبيت، ويصلّي ركعتي الطواف بالمقام، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثمّ يقصّر، وقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه.

ثم ينشئ إحراماً آخر للحجّ من مكةّ يوم التروية، وإلاّ فيما يعلم معه إدراك الوقوف، ثمّ يمضي إلى عرفات، فيقف بها إلى الغروب، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام، فيقف به بعد طلوع الفجر، ثمّ يفيض إلى منى ويرمي جمرة العقبة، ثم يذبح هديه، ثمّ يحلق رأسه، ثمّ يأتي مكّة ليومه أو من غده، فيطوف للحجّ ويصلّي ركعتين، ثمّ يسعى سعي الحج، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه، ثم يعود إلى منى ليرمي ما تخلّف عليه من الجمار الثلاث، يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.

وصورة الإفراد: أن يحرم من الميقات أو من حيث يصحّ له الإحرام منه بالحجّ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم يقف بالمشعر الحرام، ثمّ يأتي منى فيقضي مناسكه بها، ثمّ يطوف بالبيت للحج، ويصلّي ركعتيه، ويسعى للحج ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه، ثم يأتي بعمرة مفردة من أدنى الحلّ.

وصورة القران كذلك، إلاّ أنّه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي.

1910 . الثاني: التمتّع فرض من نأى عن المسجد الحرام، وليس من حاضريه، ولا يجزئهم غيره مع الاختيار.

وأمّا القران والإفراد فهو فرض أهل مكة وحاضريها، فلو عدلوا إلى التمتّع، ففي الإجزاء قولان للشيخ: أحدهما انّه يجزئ ولا دم، والثاني: أنّه لا

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست